القائمة الرئيسية

الصفحات

تحية إعلامية لمتتابعينا الكرام ومرحبا بكم في قناتكم "كنال شفشاون"

جدل في شفشاون حول إلزامية تقديم سجلات الإقامة بالمؤسسات السياحية

 جدل في شفشاون حول إلزامية تقديم سجلات الإقامة بالمؤسسات السياحية

جدل في شفشاون حول إلزامية تقديم سجلات الإقامة بالمؤسسات السياحية


أثار قرار جماعة شفشاون المتعلق بإلزام أرباب المؤسسات السياحية بتقديم سجلات الإقامة الخاصة بزوارهم، جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية، خاصة في ظل ما اعتبره البعض إجراءً إداريًا متشددًا يمس بحرية التسيير.


وفي توضيح رسمي، أكد مصدر مسؤول بالجماعة أن هذا الإجراء لا يستند إلى القانون رقم 08.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، والذي يُعنى أساسًا بالجوانب الأمنية، بل يرتكز على مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 07.20، وتحديدًا المادة 151 التي تنظم رسوم الإقامة لفائدة الجماعات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استجابة لتوصيات صدرت عن مهام تفتيش ورقابة، كشفت عن تباين واضح بين الأرقام المصرح بها من طرف بعض المؤسسات السياحية، وبين الواقع الفعلي للنشاط السياحي الذي تعرفه المدينة على مدار السنة. وقد تم تسجيل أن مؤسسات مصنفة وذات قدرة استيعابية مهمة تُصرّح بأرقام جد ضعيفة لا تعكس حجم الإقبال السياحي الحقيقي.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الجماعي إلى أن الجماعة لا تسعى إلى فرض إجراءات تعسفية، بل إلى ضمان عدالة جبائية وتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة المدينة.

وأضاف أن أرباب المؤسسات الذين لا يرغبون في تقديم السجلات بإمكانهم إيداع تصريحاتهم مباشرة بمكتب الضبط بالجماعة، حيث ستقوم المصالح المختصة بالتواصل معهم لاحقًا لاستخلاص المستحقات المصرح بها.

الجدير بالذكر أن مدينة شفشاون تعرف في السنوات الأخيرة دينامية سياحية متصاعدة، ما يجعل ملف الضرائب والرسوم المحلية من القضايا الحساسة التي تتقاطع فيها مصالح مهنية وتنموية.


أثار قرار جماعة شفشاون المتعلق بإلزام أرباب المؤسسات السياحية بتقديم سجلات الإقامة الخاصة بزوارهم، جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية، خاصة في ظل ما اعتبره البعض إجراءً إداريًا متشددًا يمس بحرية التسيير.   وفي توضيح رسمي، أكد مصدر مسؤول بالجماعة أن هذا الإجراء لا يستند إلى القانون رقم 08.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، والذي يُعنى أساسًا بالجوانب الأمنية، بل يرتكز على مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 07.20، وتحديدًا المادة 151 التي تنظم رسوم الإقامة لفائدة الجماعات المحلية.  وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استجابة لتوصيات صدرت عن مهام تفتيش ورقابة، كشفت عن تباين واضح بين الأرقام المصرح بها من طرف بعض المؤسسات السياحية، وبين الواقع الفعلي للنشاط السياحي الذي تعرفه المدينة على مدار السنة. وقد تم تسجيل أن مؤسسات مصنفة وذات قدرة استيعابية مهمة تُصرّح بأرقام جد ضعيفة لا تعكس حجم الإقبال السياحي الحقيقي.





تعليقات